ميرزا حسين النوري الطبرسي
237
مستدرك الوسائل
[ 10791 ] 3 بعض نسخ الرضوي : " ولا يأخذ المحرم شيئا من شعره " . 58 * ( باب انه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه على كراهة ، ولا يرفعها إلى صدره ) * [ 10792 ] 1 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يشد العمامة على بطنه ، ولا يرفعها إلى صدره . [ 10793 ] 2 بعض نسخ الرضوي : عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لقد مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، على المشاة وهم بكراع ( 1 ) الغميم فشكوا إليه الجهد والاعياء ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : شدوا أزركم واستبطنوا " الخبر . وتقدم عن المفيد في الارشاد ( 2 ) : ما يقرب منه . 59 * ( باب جواز حك الجسد في الاحرام والسواك ، ما لم يخرج دم أو يسقط شعر ) * [ 10794 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا حككت رأسك فحكه حكا ( رفيقا ، ولا تحكه ) ( 1 ) بالاظفار ولكن بأطراف الأصابع .
--> 3 بعض نسخ الرضوي ص 74 وعنه في البحار ج 99 ص 359 ح 32 . الباب 58 1 المقنع ص 74 . 2 بعض نسخ الرضوي ص 74 وعنه في البحار ج 99 ص 360 ح 39 . ( 1 ) في المصدر : بكرع . كراع الغميم : موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة ، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال ، وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحرة ( معجم البلدان ج 4 ص 443 ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 40 من أبواب آداب السفر إلى الحج . الباب 59 . 1 المقنع ص 75 . ( 1 ) في المصدر : رقيقا ولا تحك .